المادة 13
يجب على مستورد الذهب والبلاتين الخام ونصف المصنّع أن يمسك سجلا خاصا بكل صنف من العمليات، مرقما ومؤشرا عليه من قبل رئيس مفتشية الضمان “الوعاء” المختصة إقليميا.
ويجب أن يقيّد في هذا السجل، بحبر غير قابل للمحو، ودون بياض أو شطب أو إضافة، وعند القيام بذلك، جميع عمليات دخول وخروج المواد الأولية الثمينة والمعادن الثمينة نصف المصنّعة.
يجب ضبط هذا السجل خلال كل ثلاثي، ويسلّم إلى مفتشية الضمان المعنية كشف يحرّر وفق نموذج تحدده الإدارة الجبائية يبيّن بالتفصيل طبيعة وعدد ووزن المعادن الثمينة المشتراة أو المبيعة، وكذا مصدر التموين والقائمة الاسمية للزبائن وعناوينهم. 10 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2019 م يجب أن يقدم هذا السجل للسلطات العمومية، عند كل طلب، كما يجب أن يمسك في مكان ممارسة النشاط المهني وكذلك في الأمكنة التي تتم فيها حيازة هذه المصنوعات (المخزن المركزي).