مرسوم تنفيذي رقم 19-86
· ج.ر عدد 17 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-86 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-169 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها
المادة 10
يجب على مستورد مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الفاخرة أن يثبت خبرة مهنية قدرها خمس عشرة (15) سنة، كما يجب عليه أن يوظف عمالا فنيين مؤهلين في مجال المعادن الثمينة. 10 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 مارس سنة 2019 م