المادة 4
تعدّل أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 09–183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
“المادة 27 : تنشأ، لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ، لجنة اعتماد مساعدي النقل البحري تدعى في صلب النص” اللجنة”، وتتكون من :
– بعنوان الوزارة المكلفة بالنقل :
• مدير البحرية التجارية والموانئ، رئيسا،
• مدير التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات، عضوا.
– بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
• ممثل عن المصلحة الوطنية لحرس السواحل، عضوا.
– بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية :
• ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني، عضوا.
– بعنوان وزارة المالية :
• ممثل عن المديرية العامة للجمارك، عضوا،
– ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة، عضوا .
تتولى مصالح مديرية البحرية التجارية والموانئ للوزارة المكلفة بالنقل، الأمانة التقنية للجنة”.