مرسوم تنفيذي رقم 19-84
· ج.ر عدد 18 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–84 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019، يحدد حقوق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي
المادة 3
تكون حقوق الامتياز لاستغلال الخدمات الجوية للنقل العمومي مستحقة الأداء سنويا.