الفصل الثاني — اللّجان الانتخابية › القسم الثاني — اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية
المادة 9
طبقا لأحكام المادة 162 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، تنصّب بمناسبة كل اقتراع اللجان الانتخابية الدبلوم اس ية أو القنصلية المكلفة بإحصاء النتائج المحصل عليها في جميع مكاتب التصويت التابعة للدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية وتجتمع على مستوى المراكز الدبلوماسية أو القنصلية، ويحدد عددها وتشكيلتها بموجب قرار من الوزير المكلف الشؤون الخارجية.