مرسوم تنفيذي رقم 19-74
· ج.ر عدد 11 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–74 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يتعلق بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج
الفصل الثاني — اللّجان الانتخابية › القسم الأول — اللجنة الإداريّة الانتخابية
المادة 8
تجتمع اللجنة الإدارية الانتخابية بمقر المركز الدبلوماسي أو القنصلي بناء على استدعاء من رئيسها.