الفصل الأول — القائمة الانتخابية وتسليم بطاقة الناخب
المادة 5
تسلّم بطاقة الناخب بمقر المركز الدبلوماسي أو القنصلي لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية، وعند الاقتضاء، ترسل عن طريق البريد إلى مقر سكن صاحبها.
تحفظ بطاقات الناخبين التي لم تسلّم لأصحابها قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل، من تاريخ الاقتراع، لدى المراكز الدبلوماسية أو القنصلية وتبقى تحت تصرف الناخبين المعنيين إلى غاية يوم الاقتراع.
وفي حالة عدم وجود بطاقة الناخب، يمكن الناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية. ويجب أن يحمل بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته.