مرسوم تنفيذي رقم 19-74
· ج.ر عدد 11 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–74 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يتعلق بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج
الفصل الأول — القائمة الانتخابية وتسليم بطاقة الناخب
المادة 2
يعتبر ناخبا مقيما في الخارج كل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية، ويكون مسجلا لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمكان إقامته.