مرسوم تنفيذي رقم 19-74
· ج.ر عدد 11 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–74 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يتعلق بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج
الفصل الثالث — كيفيات التصويت
المادة 15
تبدأ مدة تحرير الوكالات خلال الخمسة عشر(51) يوما الموالية لتاريخ استدعاء الهيئة الانتخابيّة وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيّام من تاريخ الاقتراع.
تسجل الوكالات في دفتر مفتوح لهذا الغرض يرقمه ويؤشر عليه رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي.