مرسوم تنفيذي رقم 19-74
· ج.ر عدد 11 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–74 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يتعلق بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج
الفصل الثالث — كيفيات التصويت
المادة 14
تحرر الوكالة لدى أي مركز دبلوماسي أو قنصلي جزائري في الخارج.
غير أنّه، يمكن الناخبين المقيمين في الخارج، الذين يواجهون صعوبات ترتبط خصوصا بالتنقل إلى المراكز الدبلوماسية أو القنصلية، إعداد أية وثيقة تسمح لهم بممارسة حقهم في الانتخاب بالوكالة، وذلك لدى الهيئات الإدارية الرسمية لبلد الإقامة.
يتولى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي المعني التأكد من المعلومات المتضمنة في هذه الوثيقة واعتمادها.