مرسوم تنفيذي رقم 19-72
· ج.ر عدد 12 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-72 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 08-154 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن مهام مفتشية مصالح الميزانية وتنظيمها وسيرها
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة .2019 أحمد أويحيى H