مرسوم تنفيذي رقم 19-72
· ج.ر عدد 12 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-72 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 08-154 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن مهام مفتشية مصالح الميزانية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08–154 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 26 مايو سنة 2008 والمتضمن مهام مفتشية مصالح الميزانية وتنظيمها وسيرها.