المادة 2
تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08–144 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 14 مايو سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة 3 : يدير مفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري............................(بدون تغيير)، يعيّن المفتش العام والمفتشون والمكلفون بالتفتيش بموجب مرسوم رئاسي.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
وظائف المفتش العام والمفتش والمكلف بالتفتيش وظائف عليا في الدولة.
وتصنّف وتدفع مرتباتها، على التوالي، استنادا إلى وظيفة مفتش عام في الوزارة، ومدير في الإدارة المركزية، ونائب مدير في الإدارة المركزية”.