مرسوم تنفيذي رقم 19-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-70 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يحدد الشروط الواجب توفرها في الأشخاص والعائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر
المادة 7
يأمر قاضي الأحداث مصالح الوسط المفتوح بإجراء بحث اجتماعي عن حالة الشخص أو العائلة الجديرين بالثقة، ومدى استعدادهم لرعاية طفل وتوفير الظروف اللازمة لنموه ورعايته ورفاهيته.