مرسوم تنفيذي رقم 19-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-70 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يحدد الشروط الواجب توفرها في الأشخاص والعائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر
المادة 5
يشترط أن يسجل الشخص والعائلة الجديرين بالثقة في القائمة الاسمية التي يعدها ويمسكها قاضي الأحداث، على مستوى كل جهة قضائية والذي يسهر على تحيينها الدوري.
غير أنّه، يمكن قاضي الأحداث أن يختار الشخص أو العائلة الجديرين بالثقة من خارج القائمة المنصوص عليها في هذه المادة، إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل ذلك، إذا توفرت فيهم الشروط المحددة في هذا المرسوم.
توضع القائمة المنصوص عليها في هذه المادة في الشكل الإلكتروني.