مرسوم تنفيذي رقم 19-70
· ج.ر عدد 12 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-70 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يحدد الشروط الواجب توفرها في الأشخاص والعائلات الجديرين بالثقة لرعاية الطفل في خطر
المادة 10
يجب على الشخص أو العائلة الجديرين بالثقة إعلام قاضي الأحداث مباشرة أو عن طريق مصالح الوسط المفتوح، بكل تغيير في حالتهما الاجتماعية أو في محل إقامتهما أو في سلوك الطفل وكذا في حالة اختلال شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.