مرسوم تنفيذي رقم 19-69
· ج.ر عدد 12 لسنة 2019
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 19-69 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 19 فبراير سنة 2019، يحدد شروط وكيفيات مشاركة الملزم بالنفقة في مصاريف التكفل بالطفل في خطر الموضوع خارج الأسرة أو المسلّم للغير
المادة 3
يثبت الملزم بالنفقة، بأي وسيلة، فقر حاله وعدم قدرته على دفع مبلغ المشاركة في مصاريف التكفل بالطفل في خطر الموضوع خارج أسرته أو المسلّم للغير.