مرسوم تنفيذي رقم 19-63
· ج.ر عدد 11 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19–63 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة “2021 6
المادة 2
يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حساب التخصيص الخاص رقم 148–302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي لألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة .“2021 يكون الوزير المكلف بالشباب والرياضة الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.