مرسوم تنفيذي رقم 19-62
· ج.ر عدد 11 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–62 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني للفن الحديث والمعاصر بمدينة وهران
المادة 3
يضم المتحف العمومي الوطني للفن الحديث والمعاصر لمدينة وهران مجموعات الفن الحديث والمعاصر من الفنون والتعابير التشكيلية والفنون التخطيطية والفن التصميمي التلاؤمي وفن التصوير وفن الفيديو والإبداع الصناعي.