مرسوم تنفيذي رقم 19-61
· ج.ر عدد 11 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–61 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019، يتضمن نقل مقر المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا من بلدية فلفلة إلى بلدية سكيكدة، ولاية سكيكدة. 5
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى نقل مقر المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا من بلدية فلفلة، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10–265 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، إلى بلدية سكيكدة، ولاية سكيكدة.