مرسوم تنفيذي رقم 19-60
· ج.ر عدد 11 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–60 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019، يتضمن إنشاء مركز البحث في تهيئة الإقليم
المادة 2
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبحث العلمي.
يكون مقر المركز في مدينة قسنطينة.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالبحث العلمي. 15 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 فبراير سنة 2019 م