مرسوم تنفيذي رقم 19-59
· ج.ر عدد 10 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-59 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها
الفصل الثالث — إعداد مخططات تنظيم النجدة
المادة 9
تعدّ مخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية على أساس:
– معرفة المخاطر التي تهدد الولاية أو البلدية، بالنظر إلى التاريخ والخريطة الخاصين بهما،
– الملخص التحليلي للمخاطر. 10 فبراير سنة 2019 م