مرسوم تنفيذي رقم 19-59
· ج.ر عدد 10 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-59 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها
الفصل الثاني — فئات مخططات تنظيم النجدة
المادة 7
مخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية والموقع الحساس هي أدوات للتسيير والتكفل بالآثار المرتبطة بالكوارث على مستوى الولاية أو البلدية أو الموقع الحساس.
تتكون مخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية والموقع الحساس من عدة مقاييس للتدخل تهدف إلى التكفل بكل جانب خاص من الكارثة وتسييره.
تحصي هذه المخططات مجموع الوسائل القابلة للتعبئة بالنسبة لكل مقياس تدخل، وتنظم كيفيات التدخلات والنجدة.