مرسوم تنفيذي رقم 19-59
· ج.ر عدد 10 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-59 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 50
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 85–231 المؤرّخ في 9 ذي الحجة مراسيم