مرسوم تنفيذي رقم 19-59
· ج.ر عدد 10 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-59 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها
الفصل السابع — أحكام خاصة
المادة 47
يجب اختبار كل مخطط تنظيم النجدة بواسطة إجراء محاكاة في الميدان، حسب برنامج مسطر سنويا من قبل الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي ومستغل الموقع الحساس، حسب الحالة، بالتشاور مع مصالح الحماية المدنية.