مرسوم تنفيذي رقم 19-59
· ج.ر عدد 10 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-59 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها
الفصل السابع — أحكام خاصة
المادة 46
تتم مراجعة وتحيين مخطط تنظيم النجدة للبلدية كل سنتين (2) على الأقل.
تتم مراجعة وتحيين مخطط تنظيم النجدة الوطني ومخططات تنظيم النجدة للولايات كل خمس (5) سنوات، على الأقل.
يجب أن تكون الموارد المحصاة متوفرة وعملياتية في كل الأوقات.