الفصل السادس — مقاييس التدخل
المادة 43
تحدد مقاييس التدخل المكونة لمخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية، كما يأتي :
– الأمن والنظام العام،
– النجدة والإنقاذ والإجلاء،
– التكفل الطبي والنفسي للمنكوبين ونظافة الأمكنة،
– المعدات والتجهيزات المختلفة،
– الاتصال والإعلام،
– الأشغال العمومية،
– الربط والاتصالات السلكية واللاسلكية،
– النقل،
– التضامن والأنشطة الإنسانية والتموين،
– الطاقة،
– التزويد بالماء الصالح للشرب،
– الإسكان المؤقت،
– الخبرات والتقييم والحصيلة.
يعيّن، حسب الحالة، الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي مسؤولي مقاييس التدخل المذكورة أعلاه.