مرسوم تنفيذي رقم 19-59
· ج.ر عدد 10 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-59 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها
الفصل الخامس — إطلاق مخططات تنظيم النجدة وتنفيذها
المادة 41
يتم إطلاق مخطط النجدة للموقع الحساس من قبل المستغل عند وقوع كارثة داخل الموقع الحساس.
يجب على المستغل إعلام رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختص إقليميا ومصالح الحماية المدنية.
يتم رفع مخطط تنظيم النجدة للموقع الحساس من قبل المستغل بنفس الأشكال.