مرسوم تنفيذي رقم 19-59
· ج.ر عدد 10 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-59 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها
الفصل الخامس — إطلاق مخططات تنظيم النجدة وتنفيذها
المادة 39
يتولى مدير مركز القيادة العملياتي على مستوى البلدية، على الخصوص بما يأتي :
– تنسيق العمليات في الميدان،
– تقديم عرض حال بصفة منتظمة لمدير مركز القيادة الثابت حول تطور الوضعية،
– صياغة طلبات الإمداد المحتملة لمدير مركز القيادة الثابت.