مرسوم تنفيذي رقم 19-59
· ج.ر عدد 10 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-59 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها
الفصل الخامس — إطلاق مخططات تنظيم النجدة وتنفيذها
المادة 35
يطلق رئيس المجلس الشعبي البلدي مخطط تنظيم النجدة للبلدية في الحالات الآتية :
– وقوع كارثة،
– عدم كفاية الوسائل المسخّرة في إطار مخطط تدخل داخلي لموقع حساس،
– عندما تتطلب الكارثة تعبئة وسائل إضافية خاصة.
يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي، على الفور، الوالي المختص إقليميا.