مرسوم تنفيذي رقم 19-59
· ج.ر عدد 10 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-59 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها
الفصل الخامس — إطلاق مخططات تنظيم النجدة وتنفيذها
المادة 34
يوضع المخطط البلدي لتنظيم النجدة في حالة تأهب من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي في الحالات الآتية :
– التهديد بوقوع كارثة،
– إطلاق مخطط أو عدة مخططات لتنظيم النجدة للمواقع الحساسة الموجودة على مستوى إقليم البلدية،
– إطلاق مخطط أو عدة مخططات داخلية للتدخل،
– إطلاق مخطط تنظيم النجدة لبلدية أو عدة بلديات مجاورة.