مرسوم تنفيذي رقم 19-59
· ج.ر عدد 10 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-59 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها
الفصل الخامس — إطلاق مخططات تنظيم النجدة وتنفيذها
المادة 32
يكلف مدير مركز القيادة العملياتي على مستوى الولاية، على الخصوص بما يأتي :
– تنسيق عمليات التدخل في الميدان،
– تقديم عرض حال بصفة منتظمة لمدير مركز العمليات الثابت حول تطور الوضعية،
– صياغة طلبات الإمداد المحتملة لمدير مركز العمليات الثابت.