مرسوم تنفيذي رقم 19-59
· ج.ر عدد 10 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-59 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها
الفصل الخامس — إطلاق مخططات تنظيم النجدة وتنفيذها
المادة 31
ينشأ في مكان الكارثة على مستوى الولاية، مركز قيادة عملياتي، يتولى إدارته مدير الحماية المدنية للولاية.
يساعد مدير مركز القيادة العملياتي ممثلو مسؤولي مقاييس التدخل المعنية.
عند الضرورة، يمكن نقل مركز القيادة الثابت إلى مكان الكارثة. 10 فبراير سنة 2019 م