مرسوم تنفيذي رقم 19-59
· ج.ر عدد 10 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-59 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها
الفصل الخامس — إطلاق مخططات تنظيم النجدة وتنفيذها
المادة 29
يتولى الوالي أو ممثله إدارة عمليات النجدة على مستوى الولاية انطلاقا من مركز قيادة ثابت.
يساعد الوالي أو ممثله مسؤولو مقاييس التدخل المعنية.