مرسوم تنفيذي رقم 19-59
· ج.ر عدد 10 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-59 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها
الفصل الخامس — إطلاق مخططات تنظيم النجدة وتنفيذها
المادة 27
يوضع مخطط تنظيم النجدة للولاية في حالة تأهب من قبل الوالي، في الحالات الآتية :
– التهديد بوقوع كارثة،
– إطلاق مخطط تدخل خاص،
– إطلاق مخطط تنظيم النجدة للموقع الحساس،
– إطلاق مخطط تنظيم النجدة للبلدية،
– إطلاق مخطط تنظيم النجدة في ولاية مجاورة.
يعلم الوالي المعني، على الفور، الوزير المكلف بالداخلية.