مرسوم تنفيذي رقم 19-59
· ج.ر عدد 10 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-59 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها
الفصل الرابع — تنظيم مخططات تنظيم النجدة وتخطيطها
المادة 21
تنشأ خلية يقظة على مستوى الدوائر الوزارية الممثلة في اللجنة الوزارية المشتركة لتسيير الكارثة وكذا على مستوى الولايات، تتولى استباق وتوقّع كل تهديدات الكارثة.