مرسوم تنفيذي رقم 19-59
· ج.ر عدد 10 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-59 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها
الفصل الرابع — تنظيم مخططات تنظيم النجدة وتخطيطها
المادة 18
تتمثل مرحلة إعادة التأهيل و/ أو إعادة البناء، فيما يأتي :
– ضمان استمرار سير الخدمات الأساسية،
– مساعدة المنكوبين على العودة إلى الحياة الطبيعية،
– تسهيل استئناف الأنشطة الاقتصادية.