مرسوم تنفيذي رقم 19-59
· ج.ر عدد 10 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19-59 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها
الفصل الرابع — تنظيم مخططات تنظيم النجدة وتخطيطها
المادة 17
تتمثل مرحلة التقييم والمراقبة في تقييم أعمال مقاييس التدخل ومراقبتها في جميع مراحل تسيير الكارثة.
يتعلق التقييم والمراقبة بما يأتي :
– تأثير الكارثة وجسامتها،
– ترتيب التدخل المتخذ،
– الإجراءات العملياتية،
– أنظمة الاتصالات،
– تحديد الاحتياجات والأولويات.