مرسوم تنفيذي رقم 19-57
· ج.ر عدد 9 لسنة 2019
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 19–57 مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لازدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .
حرّر بالجزائرفي 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة .2019 أحمد أويحيى أوّل جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة الملحق قائمة الولايات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف الولاية الطارف قالمة سوق أهراس تبسة مراسيم