المادة 2
تعين حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 498 هكتارا و 10 آرات و 98 سنتيارا، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.
تلحق قائمة الولايات وكذا مساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-233 (ج.ر عدد 44 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 19-57 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019 والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لازدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق، وتحرر كما يأتي