مرسوم تنفيذي رقم 19-55

مرسوم تنفيذي رقم 19–55 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة 2019، يحدد كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالانتخابات الرئاسية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.