مرسوم تنفيذي رقم 19-54
· ج.ر عدد 8 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–54 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة 2019، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ومميزاتها التقنيّة
المادة 4
تتولى إدارة الولاية وكذلك مصالح وزارة الشؤون الخارجية إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت، قبل افتتاح الاقتراع.