مرسوم تنفيذي رقم 19-54
· ج.ر عدد 8 لسنة 2019
مرسوم تنفيذي رقم 19–54 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة 2019، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ومميزاتها التقنيّة
المادة 2
ّ : تكون أوراق التصويت التي توضع في متناول الناخبين في الانتخاب لرئاسة الجمهوريّة، ذات نموذج موحّد. وتكون من لون أبيض بالنسبة للدور الأول ومن لون أزرق بالنسبة للدور الثاني، وتتضمن البيانات الآتية :
– لقب المترشح واسمه، وعند الاقتضاء، كنيته باللغة العربية وبالحروف اللاتينية،
– صورة المترشح،
– تاريخ الاقتراع.