مرسوم تنفيذي رقم 19-53
· ج.ر عدد 8 لسنة 2019
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 19–53 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة 2019، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها
المادة 3
يتم سحب المطبوعات لدى مصالح الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فور نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية.
تسلّم هذه المطبوعات للراغب في الترشح بناء على تقديم رسالة موجهة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يعلن فيها رغبته في تكوين ملف ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية.