المادة 2
يجرى اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية حسب اختيار المترشح على أحد مطبوعين (2) ذوي اللّون الأزرق أو الأخضر اللّذين تضعهما مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تحت تصرف المترشح أو ممثله المخول قانونا.
يخصص المطبوع الأول لاكتتاب توقيعات ستين ألف )60.000( ناخب، على الأقل، مسجلين في القائمة الانتخابية وموزعين عبر خمس وعشرين (25) ولاية، على الأقل.
ينبغي ألاّ يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية، عن ألف وخمسمائة .(1500) ويخصص المطبوع الثاني لاكتتاب توقيعات ستمائة (600) عضو منتخب، على الأقل، في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية أو في البرلمان، وموزعة عبر خمس وعشرين
(25) ولاية على الأقل.