مرسوم تنفيذي رقم 19-400
· ج.ر عدد 5 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 19–400 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره مليونان وثمانمائة ألف دينار (2.800.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي البابين المبينين في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.