مرسوم تنفيذي رقم 19-394
· ج.ر عدد 5 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 19-394 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 ديسمبر سنة 2019 ، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
المادة 2
تخصص لميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها اثنا عشر مليارا وثلاثمائة مليون دينار (12.300.000.000 دج) تقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.