مرسوم تنفيذي رقم 19-391
· ج.ر عدد 5 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 19–391 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 31 الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره واحد وثلاثون مليارا وثمانمائة وثلاثة وستون مليونا وستمائة وسبعة وأربعون ألف دينار (31.863.647.000 دج) ورخصة برنامج قدرها واحد وخمسون مليارا وسبعمائة وعشرة ملايين وستمائة وسبعة وأربعون ألف دينار (51.710.647.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.