الفصل الثاني — المراقبة في مجال إنتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتصنيعها وتوضيبها وتحويلها وتوزيعها وعرضها والتنازل عنها
المادة 8
يجب على الصيدلي المدير التقني والصيدلي المساعد لمؤسسة صيدلانية لإنتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتصنيعها وتوضيبها وتحويلها وتوزيعها وعرضها والتنازل عنها ، مسك ، عند كل عملية، محاسبة مادية لهذه المواد من أجل ضمان تتبع مثالي وتسهيل مراقبتها.
ولهذا الغرض، يجب عليه حيازة الوثائق الآتية :
- برنامج استيراد المادة الأولية،
- ترخيص استيراد المادة الأولية و/أو المواد التامة الصنع ( الشهادة الرسمية للاستيراد) تسلّم وفقا للتنظيم المعمول به -سجل دخول المواد الأولية الموجهة لصناعة المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا، الملحق الرابع سجل خروج المواد التامة الصنع انطلاقا من المادة الأولية، الملحق الخامس
- سجل التوزيع، الملحق الثاني
- سجل المواد الأولية أو النفايات أو المنتجات غير المطابقة، الملحق الثالث. 9 جمادى الأولى عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 جانفي سنة 2020 . م