الفصل الثاني — المراقبة في مجال إنتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتصنيعها وتوضيبها وتحويلها وتوزيعها وعرضها والتنازل عنها
المادة 6
تهدف المراقبة، في مجال إنتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتصنيعها وتوضيبها وتحويلها وتوزيعها وعرضها والتنازل عنها، إلى التأكد على الخصوص، من مطابقة تسيير المنتوجات المذكورة آنفا لأحكام هذا المرسوم واحترام قواعد الممارسات الحسنة في مجال إنتاج المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا وتصنيعها وتوضيبها وتحويلها وتوزيعها وعرضها والتنازل عنها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.